اختلف أهل العلم في الرجل يشتري الثمرة شراء صحيحا، وخلى البائع بينها وبين المشتري ثم أصابت الثمرة جائحة. فقالت طائفة: يجب وضع الجوائح، على ظاهر حديث جابر بن عبد الله. هذا قول أحمد بن حنبل (١) وأبي عبيد، وجماعة من أهل الحديث.
٧٨٦٢ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: أخبرنا أنس بن عياض، قال: حدثني عبد الملك بن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: لو بعت من أخيك ثمرا ثم أصابته جائحة ما حل لك أن تأخذ منه شيئا، لم تأخذ مال أخيك بغير حق؟! (٢).
٧٨٦٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن النبي ﷺ قال:"لو بعت من أخيك (ثمرة)(٣) فأصابته جائحة، فلا حل لك أن تأخذها (لم)(٤) تأخذ مال أخيك بغير حق؟! "(٥). قال أبو بكر: فاحتج من وضع الجوائح بظاهر (٦) هذه الأخبار، وقال: النبي ﷺ أمر بوضع الجوائح، وقد فرض الله طاعته، ولا يجوز ترك ظاهر الخبر للشيء يتوهمه متوهم، ولا لتوهين ذكره ذاكر، ولا يجوز ترك ما سن رسول الله ﷺ إلا لسنة مثلها، أو إجماع،
(١) "مسائل أحمد رواية ابن هانئ" (١٢٨٠)، "مسائل عبد الله" (١٠٦١). (٢) أخرجه مسلم (١٥٥٤) عن محمد بن عباد، عن أبي ضمرة - وهو أنس بن عياض - به لكنه هناك على الرفع، وأخشى أن يكون الرفع سقط هنا. (٣) كذا في "الأصل"، وفي "صحيح مسلم": ثمرا. (٤) كذا في "الأصل"، وفي صحيح مسلم: بم. (٥) أخرجه مسلم (١٥٥٤) عن حسن الحلواني، به. (٦) في "الأصل": وظاهر. وما أثبتناه هو الصحيح.