الثمرة حتى يبدو صلاحها". قالوا: وما بدو صلاحها؟ قال: "تذهب عاهتها ويخلص طيبها" (١).
وقال بعضهم: إذا اشتد نوى البسر وأومن عليه الآفة فليشتره. هكذا قال النخعي.
قال أبو بكر:
وحكم جميع ثمار الأشجار داخل في معنى ثمر النخل، وبيع جميع ذلك جائز إذا طاب أول ثمرها.
وهذا على مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وكثير من أهل العلم.
٧٨٥٢ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا حميد، عن أنس، أن النبي ﷺ: نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد (٢).
= وأخرجه البخاري (٢١٩٣) معلقًا من طريق سهل بن أبي حثمة الأنصاري، عن زيد بن ثابت بنحوه. (١) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٢١٣ - في بيع الثمرة متى تباع) عن أبي سعيد، وحديث ابن عمر أخرجه أحمد (٢/ ٨٠، ٤١) كلاهما من طريق عطية العوفي بنحوه. (٢) أخرجه أحمد (٣/ ٢٢١، ٢٥٠)، وأبو داود (٣٣٦٤)، والترمذي (١٢٢٨)، وابن ماجه (٢٢١٧). كلهم من طريق حماد بن سلمة بنحوه وبعضها مختصرًا. وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث حماد بن سلمة". =