وقد اختلف أهل العلم في منع المرأة المتوفى عنها زوجها من بعض ما ذكرناه، وأجمعوا على منعها بعض ذلك. فمما لا أعلمهم اختلفوا في المنع منه: الثياب المصبغة والمعصفرة إلا ما صبغ السواد (١)، وكره عوام أهل العلم ذلك.
روي عن عائشة أنها قالت (٢): لا تلبس معصفرا، ولا تقرب طيبا، ولا تكتحل، ولا تلبس حليا، وتلبس إن شاءت ثياب العصب.
وقال [عبد الله](٣) بن عمر: لا تكتحل، ولا تطيب، ولا تختضب، ولا تلبس المعصفر، ولا ثوبا مصبوغا إلا بردا، ولا تزين بحلي، ولا تلبس شيئا تريد به الزينة حتى تحل، ولا تكتحل بكحل تريد به زينة
= لا يضر بالإيمان بل كان إرجاؤهم أنهم يرجون لأهل الكبائر الغفران ردًّا على الخوارج وغيرهم الذين يكفرون الناس بالذنوب. وقال الحافظ: الحق فيه أنه ثقة صحيح الحديث إذا روى عنه ثقة، ولم يثبت غلوه في الإرجاء ولا كان داعية إليه بل ذكر الحاكم أنه عنه. وانظر: "تهذيب الكمال" (١٨٢)، والحديث حسنه ابن الملقن في "البدر المنير" (٨/ ٢٣٨). وقال الحافظ في "التلخيص" (٣/ ٢٣٨): فلا يلتفت إلى تضعيف أبي محمد بن حزم له، وإن من ضعفه إنما ضعفه من قبل الإرجاء كما جزم بذلك الدارقطني. (١) انظر: "تفسير القرطبي" (٣/ ١٨٠). (٢) "المدونة" (٥/ ٤٣٢ - باب ما جاء في الإحداد) من طريق ابن وهب، عن ابن لهيعة بإسناده إليها، وذكره ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ٢٧٨) وقال: لا تصح عن عائشة أم المؤمنين لأن فيها ابن لهيعة. (٣) في "الأصل": عبيد الله. وهو تصحيف، وفي "الإشراف" قال: منع ذلك عائشة، وابن عمر ولم يسم "عبيد الله" فيهم، والأثر أخرجه عنه عبد الرزاق (١٢١١٥)، وسعيد (٢١٣٧)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٤٤٠)، وعزاه ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ٢٧٧) إليه أيضًا.