قال:"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج"(١).
٧٧٨٦ - حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أخبرني ابن وهب، أخبرني سفيان بن عيينة، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، عن رسول الله ﷺ أنه قال:"لا يحل لامرأة تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا"(٢).
قال أبو بكر: هذا الحديث يدل على معاني ذوات عدد، فمن ذلك: تحريم إحداد المسلمات من النساء على غير أزواجهن [فوق](٣) ثلاث، ومنها أن المأمور بالإحداد الزوجة المسلمة دون اليهودية والنصرانية، وإن كانت زوجة مسلم، لأن قوله:"لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله" دليل على أن الذمية لم تخاطب بذلك، ومنها الدلالة على أن المخاطب بالإحداد من الزوجات من عدتها الشهور دون الحوامل منهن.
٧٧٨٧ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (٤)، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن الجراح مولى أم حبيبة، عن أم حبيبة أن النبي ﷺ قال:"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر - أو قال: تؤمن بالله ورسوله - تحد على هالك فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا"(٥).
(١) أخرجه مسلم (١٤٩٠/ ٦٤) من طريق يحيى بن سعيد به. (٢) أخرجه مسلم (١٤٩١/ ٦٥) من طريق سفيان بن عيينة به. (٣) في "الأصل": قول. والمثبت يقتضيه السياق. (٤) "المصنف" (١٢١٣٤). (٥) أخرجه البخاري (١٢٨٠)، ومسلم (١٤٨٦/ ٥٩) من طرق عن زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة بنحوه.