كذلك قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والزهري، وروي ذلك عن جابر بن زيد، وعطاء، والحكم، وسفيان الثوري.
وفيه قول ثان: وهو أن عدتها ثلاثة أشهر. هذا قول عكرمة، وقتادة، وروي ذلك عن طاوس.
وكان الشافعي يقول (١): إذا طلقت [فاستحيضت](٢) أو كانت مستحاضة تحيض يوما وتتطهر يوما أو يومين أو ما أشبه هذا، جعلت عدتها تنقضي بثلاثة أشهر، وذلك المعروف من أمر النساء أنهن يحضن كل شهر حيضة.
وفيه قول ثالث: وهو أنها تعتد سنة. كذلك قال سعيد بن المسيب، ومالك بن أنس (٣).
وفيه قول رابع: وهو أنها إن كانت أقراؤها تمضي مستقيمة فأقراؤها إذا اختلطت عليها فعدتها سنة. هذا قول أحمد بن حنبل (٤)، وإسحاق.
وفيه قول خامس: وهو أن عدتها الأقراء إذا كانت أيامها معلومة، وإن كانت أيامها مجهولة فعدتها ثلاثة أشهر. هذا قول أبي عبيد، واحتج بحديث حمنة حين أمرها النبي ﷺ في استحاضتها أن تجعل في كل شهر حيضة وطهرا (٥).
(١) "الأم" (٥/ ٣٠٦ - عدة المدخول بها التي لم تحيض). (٢) في "الأصل": فاستحضت. والتصويب من "الأم". (٣) "المدونة" (٢/ ١١ - في المطلقة يختلط عليها الدم). (٤) "المغني" (١١/ ٢١٩ - فصل: في عدة المستحاضة). (٥) أخرجه أحمد (٦/ ٣٨١)، وأبو داود (٢٨٧)، والترمذي (١٢٨) وغيرهم من حديث حمنة ﵂.