وروي عن عثمان بن عفان ﵁: أنه رد ابنه له توفي عنها زوجها أن ترجع إلى بيت زوجها (١).
وأن ابن مسعود ﵁: أمر نسوة توفي عنهن أزواجهن إذا كان الليل أن ترجع كل امرأة إلى بيتها (٢).
وكان ابن عمر يقول: لا تخرج المتوفى عنها زوجها من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها (٣).
روي عن أم سلمة أنها قالت لامرأة توفي عنها زوجها: كوني أحد طرفي الليل في بيتك (٤).
وكان مالك بن أنس (٥) يقول في المتوفى عنها زوجها: تزور [و](٦) تقيم إلى قدر ما يهدي الناس ثم تنقلب إلى بيتها. وهو قول الليث بن سعد، وسفيان الثوري، والشافعي (٧)، وأحمد (٨) قال: تكون أكثر الليل في بيتها.
(١) أخرجه عبد الرزاق (١٢٠٧١) بنحو قضاء عمر المتقدم. (٢) أخرجه عبد الرزاق (١٢٠٦٨، ١٢٠٦٩)، وسعيد في "سننه" (١٣٤٢)، وابن أبي شيبة (٤/ ١٣١ - في المتوفى عنها من قال تعتد في بيتها)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٤٣٦). (٣) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٥٩٢) من وجهين عنه، وأخرجه عبد الرزاق (١٢٠٦٣) عن نافع عنه بنحوه. (٤) أخرجه عبد الرزاق (١٢٠٧٠)، وابن أبي شيبة (٤/ ١٣١ - في المتوفى عنها من قال تعتد في بيتها) والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٤٣٦) بنحوه. (٥) "المدونة الكبرى" (٢/ ٤٢ - باب في خروج المطلقة بالنهار والمتوفى عنها زوجها). (٦) سقطت من "الأصل"، والسياق يقتضيها. (٧) "الأم" (٥/ ٣٢٨ - باب مقام المتوفى عنها زوجها والمطلقة في بيتها). (٨) انظر: "مسائل، أحمد رواية ابن هانئ" (١١٥٥ وما بعدها).