وقال أحمد (١)، وإسحاق، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي (٢): لا حد ولا لعان، وحكي ذلك عن الأوزاعي. وكان الشافعي يقول (٣): قيل له: إن لاعنت فرقنا بينك وبينها، وإن لم تلتعن فهي امرأتك، ولا يجبر على اللعان، وليس لأوليائها أن يطلبوا ذلك.
قال أبو بكر: أما قوله: ليس لأوليائها أن يطلبوا ذلك فقول صحيح، وأما التفريق بينهما بالتعانه دون التعانها فليس يجب ذلك، لأن النبي ﵇ إنما قال (٤): "لا سبيل لك عليها"(٥) بعد إتمام اللعان فلا يجوز أن يجب ذلك إلا في الوقت الذي قال رسول الله ﷺ للذي لاعنها: "لا سبيل لك عليها".
وإن كان الزوج أخرس يعقل الإشارة أو الجواب أو الكتاب لاعن بالإشارة أو يحد فإن لم يكن يعقل فلا حد ولا لعان.
هكذا قال الشافعي (٦).
= وقال الله تعالى ﴿فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلَّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا (٢٩)﴾. وقال الضحاك (إلا رمزًا): إشارة، وقال بعض الناس: لا حد ولا لعان، ثم زعم أن الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز، وليس بين الطلاق والقذف فرق، فإن قال: القذف لا يكون إلا بكلام قيل له: كذلك الطلاق، لا يجوز إلا بكلام وإلا بطل الطلاق والقذف وكذلك العتق. (١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٢٣٥). (٢) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٤٥ - باب اللعان). (٣) "الأم" (٥/ ٤١١ - كتاب اللعان - من يلاعن من الأزواج). (٤) زاد هنا "بالأصل": لك. وهي مقحمة أو سبق قلم، ويؤكد هذا أنها لم ترد في "الإشراف". (٥) سبق تخريجه. (٦) "الأم" (٥/ ٤١١ - من يلاعن من الأزواج).