روي ذلك عن طاوس، ومجاهد، وبه قال مالك (١)، والشافعي (٢)، وأبو عبيد، وقد روي في ذلك حديث مسند:
٧٧٧٠ - حدثنا علي، عن أبي عبيد قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ نهى في الملاعنة أن لا يدعى ولدها لأب، ولا ترمى ولا ولدها، ومن رماها أو ولدها فعليه الحد (٣).
قال أبو بكر: هكذا أقول. والجواب فيما يجب من الحد على من رماها كالجواب فيمن رمى ولدها الذي لاعنت عليه.
وحكى أبو عبيد عن أصحاب الرأي (٤) أنهم قالوا: إن كان اللعان بينهما بالقذف وليس بنفي ولد فإن قاذفها يحد، وإن كان لاعنها بولد نفاه لم يكن على الذي يقذفها حد. قال: وحجتهم فيه أن قالوا معها ولد لا أب له [ ...... ](٥) فإن مات ذلك الولد كان على من يرميها بعده [الحد](٦)، واحتج أبو عبيد بالحديث الذي ذكرناه، وتعجب من سقوط الحد ووجوبه بحياة رجل ووفاته وقال: ذلك لا يصح في الرأي والنظر.
(١) "المدونة" (٤/ ٥٠٢ - فيمن قذف ملاعنة أو ابنها). (٢) "الأم" (٥/ ٤٢١ - ما يكون قذفًا وما لا يكون). (٣) أخرجه أحمد (١/ ٢٤٥) من طريق عباد بن منصور به. (٤) انظر: "المبسوط" (٩/ ١٤٨ - باب الشهادة في القذف)، و "شرح فتح القدير" (٥/ ٣٣٤). (٥) كلمة غير واضحة "بالأصل"، ورسمها: هوا. (٦) في "الأصل": الحج. وهو تصحيف، والمثبت مقتضى السياق.