٣٠٣ - حَدَّثَنَا علي، نا حجاج، نا حماد، عن هشام بن عروة، عن رجل، عن خزيمة بن ثابت، أنه كان يستنجي بثلاثة أحجار (١).
وقال ابن المسيب (٢): أوَ يفعل ذلك إلا النساء؟! وكان الحسن (٣) لا [يغسل](٤) بالماء.
وروينا عن عطاء أنه قال: غسل الدبر مُحْدَث (٥).
وممن كان يرى الاستنجاء بالحجارة، الثوري، والشافعي (٦)، وأحمد، وإسحاق (٧)، وأبو ثور، وسئل مالك (٨) عمن استنجى بالحجارة ولم يستنج بالماء وصلى؟ قال: لا يعيد.
ورأت طائفة الاستنجاء بالماء، فممن كان يرى ذلك: ابن عمر، بعد أن لم يكن يراه، قال لنافع: جربناه فوجدناه صالحًا، وهذا مذهب رافع بن خديج، وروي ذلك عن حذيفة، ورويناه عن أنس، أنه كان يستنجي بالحُرُص.
٣٠٤ - حَدَّثَنَا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن
(١) أخرج الطبراني في "معجمه الكبير" (٤/ ٨٧ رقم ٣٧٢٩) بإسناده عن هشام بن عروة، عن عمارة بن خزيمة، عن أبيه خزيمة بن ثابت، عن رسول الله ﷺ قال: "من استطاب بثلاثة أحجار ليس فيهن رجيع كن له طهورًا". (٢) انظر: "موطأ مالك" (١/ ٥٨ - باب جامع الوضوء). (٣) انظر: "المغني" (١/ ٢٠٨ - فصل وهو مخير بين الاستنجاء بالماء أو الأحجار). (٤) في "الأصل": يغتسل. والمثبت من "د". (٥) انظر: "المغني" (١/ ٢٠٨ - فصل وهو مخير بين الاستنجاء بالماء أو الأحجار). (٦) "الأم" (١/ ٧٣ - باب في الاستنجاء). (٧) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٧٧). (٨) "المدونة" (١/ ١١٧ - الاستنجاء من الريح والغائط).