وقال عطاء، وعمرو بن دينار، والزهري، وقتادة في قوله: ﴿من قبل أن يتماسا﴾ (١) أنه الرقاع نفسه (٢).
وكان سفيان الثوري يقول في المظاهر: لا بأس أن يقبل ويباشر ويأتيها في غير الفرج ما لم يكفر إنما نهي عن الجماع.
وقال أحمد (٣)، وإسحاق في القبلة والمباشرة: نرجو أن لا يكون به بأس، ورخص في القبلة والمباشرة الوليد بن مسلم.
وفيه قول ثان: وهو أن ليس للمظاهر أن يقبل ولا يتلذذ منها بشيء.
هذا قول الزهري.
وقال الأوزاعي: يصلح للمظاهر من امرأته ما يصلح للمحرم، وقال مالك (٤): لا يقبل ولا يباشر ولا يلمس ولا ينظر إلى شعرها حتى يكفر، وكان النخعي يكره أن يقبل المظاهر أو يباشر.
وقال أصحاب الرأي (٥): لا يقبل ولا يباشر، وبه قال أبو عبيد.
قال أبو بكر: القبلة والمباشرة غير جائز أن تحرم على المظاهر بغير حجة، وقوله في حديث ابن عباس: لا يقربها حتى يفعل ما أنزل الله، كقول الله ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ (٦)، وقد أجمعوا على أن القبلة والمباشرة غير محرمة على زوج الحائض (٧).
(١) المجادلة: ٣. (٢) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (١١٤٩٣). (٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٩٨). (٤) "المدونة" (٢/ ٣١٦ - كتاب الظهار - في الرجل يظاهر ويولي). (٥) "المبسوط" (٦/ ٢٦٩ - باب الظهار). (٦) البقرة: ٢٢٢. (٧) انظر:: "المغني" (١/ ٢٠٣)، والقرطبي (٣/ ٨٧)، وابن كثير (١/ ٢٦٠).