أو لا ينوي لم يقع عليها بهذا طلاق، وذلك أنه إنما شاء لها غير مشيئتها، وذلك بمنزلة قوله: أنا أطلقك، فقالت: نعم.
هكذا قال أبو ثور.
وقال أصحاب الرأي (١): إذا قال لها: شيئي الطلاق، فقالت: قد شئت، ينوي بذلك الطلاق، فهي طالق.
ثم خالفوا بينها وبين مثلها في المعنى، فقالوا: ولو قال لها: أحبي الطلاق، أو أريدي الطلاق، أو أهوي الطلاق، فقالت في ذلك كله: قد فعلت، كان هذا باطلا، وإن نوى به الطلاق فإنه لا يقع به الطلاق.
قال أبو بكر: وليس من (٢) شيء من ذلك فرق في لغة ولا تعارف.
وإذا قال الرجل لرجلين: طلقا امرأتي، فطلق أحدهما كان باطلا، ولا يجوز فعل أحدهما دون الآخر حتى يجتمعا على الطلاق. هذا مذهب الشافعي (٣)، وأبي ثور.
وقال أصحاب الرأي (٤): إذا طلق أحدهما فهو جائز.
قال أبو بكر: كقول أبي ثور أقول.
وإذا قال: أنت طالق إن كنت تحبين فلانا، وإن كنت تحبين الموت، فقالت: أنا أحب فلانا، وأحب الموت، فالقول قولها مع يمينها في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي (٥).
(١) "المبسوط" (٦/ ٢٣٧ - باب المشيئة في الطلاق). (٢) "من" هنا بمعنى "في"، انظر: "مغني اللبيب" (١/ ٤٢٤). (٣) انظر: "مغني المحتاج" (٣/ ٢٨٧). (٤) "المبسوط" (٦/ ٢٣٩ - باب المشيئة في الطلاق). (٥) "المبسوط" (٦/ ٢٤٤ - ٢٤٥ باب المشيئة في الطلاق).