ثلاث تطليقات، ولو شاءت مرة واحدة لصارت طالقا بواحدة، ثم انقضت عدتها ثم خطبها فتزوجها كانت لها المشيئة أيضا.
وقال حماد بن أبي سليمان في قوله: أنت طالق متى شئت أو إذا شئت: فإذا شاءت فهي مرة واحدة، وإذا قال لها: أنت طالق كلما شئت فهي طالق كلما شاءت حتى تبين.
وقال الحكم في قوله: أنت طالق كلما شئت: كلما شاءت فهي طالق.
وقال حماد: في ذلك المجلس ما نوى (١).
مسائل
قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق إن شئت، فقالت: قد شئت إن شاء فلان: أنها قد ردت الأمر، ولا يلزمها الطلاق وإن شاء فلان (٢). كذلك قال أحمد (٣)، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤).
وإذا قال: أنت طالق ثلاثا إن أحببتهن، فقالت: أحب واحدة وواحدة وواحدة، لم يقع عليها شيء، وبطل ما جعل فيها في قول أبي ثور.
وأما قول أصحاب الرأي (٥): يقع عليها كلهن.
وإذا قال الرجل لامرأته: إن كنت تحبيني فأنت طالق، وإن كنت
(١) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٧/ ١٥ - ١٦)، وابن أبي شيبة (٤/ ١٧٩ - باب من قال لامرأته أنت طالق إن شئت)، و "سنن سعيد" (١/ ٣٣٦ - ٣٣٨). (٢) "الإجماع": (٤١٧). (٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١١٢١). (٤) "المبسوط" (٦/ ٢٣٥ - باب المشيئة في الطلاق). (٥) "المبسوط" (٦/ ٢٣٥ - باب المشيئة في الطلاق).