كان الشافعي يقول (١): إذا نظر إلى امرأته إلى وامرأة معها ليست له بزوجة فقال: إحداكما طالق، كان القول قوله، فإن أراد امرأته فهي طالق، وإن أراد الأجنبية لم تطلق امرأته، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي (٢).
وحكي عن يعقوب أنه قال: إذا ضم إليها ما لا يقع عليه الطلاق من البهائم والهوام وقع الطلاق على امرأته.
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (٣) على أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين أنها تطلق واحدة، وإن قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة أنها تطلق تطليقتين، وإن قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا أنها تطلق ثلاثا. كذلك قال سفيان الثوري، والشافعي (٤)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٥)، وكل من أدركنا من أهل العلم.
وكان الشافعي يقول (٦): إذا قال لها: أنت طالق طلاقا كانت واحدة إلا أن يريد بقوله: طلاقا: بائنا.
وقال النعمان (٧): إن نوى واحدة فهي واحدة. وبه قال أبو ثور. وكان مالك يقول (٨): إذا حلف بطلاق امرأته أنه من أهل الجنة طلقت عليه.
(١) "الأم" (٥/ ٢٧٦ - الطلاق بالحساب). (٢) "المبسوط" (٦/ ١٠٦، ١٧٠ - ١٧١ - باب من الطلاق، وباب الشهادة في الطلاق). (٣) "الإجماع" (٤١٤، ٤١٥). (٤) "الأم" (٥/ ٢٧٦ - الطلاق بالحساب). (٥) "المبسوط" (٦/ ١٠٨ - باب من الطلاق). (٦) "الأم" (٥/ ٢٧٥ - كتاب الطلاق - الفسخ). (٧) "المبسوط" للسرخسي (٦/ ٨٨ - كتاب الطلاق - باب ما تقع به الفرقة). (٨) "الكافي للقرطبي" (١/ ٢٦٨ - باب الطلاق بصفة وإلى أجل).