أن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان كانا يقولان: إذا خير الرجل امرأته، أو ملكها أمرها، فافترقا من ذلك المجلس، ولم يحدث شيئا، فأمرها إلى زوجها (١).
٧٦٩٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢)، عن معمر، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن مسعود قال: إذا ملكها أمرها فتفرقا قبل أن يقضي شيئا فلا أمر لها.
٧٦٩١ - حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق (٣)، أخبرنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: إن خير رجل امرأته فلم تقل شيئا حتى تقوم فليس بشيء.
وفيه قول ثان: وهو أن أمرها بيدها في ذلك المجلس وفي غيره حتى يقضى فيه. كذلك قال الزهري، وقتادة، وروي ذلك عن الحسن.
وقال أبو عبيد: والذي عندنا في هذا الباب الاتباع لسنة رسول الله ﷺ في عائشة حتى جعل لها التأخير إلى أن تستأمر أبويها، ولم يجعل قيامها من مجلسها خروجا للأمر. وكذلك قال ابن نصر، وقال: هو عندي أصح الأقاويل في النظر. والله أعلم.
(١) أخرجه عبد الرزاق (١١٩٣٨)، وابن أبي شيبة (٤/ ٤٨ - ما قالوا في الرجل يخير امرأته فلا تختار .. ) من طريق المثنى به. وقال البيهقي في "المعرفة" (٥/ ٤٨٣): والمثنى ضعيف. (٢) "المصنّف" (١١٩٢٩)، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الطبراني في "الكبير" (٩/ ٣٣٣ رقم ٩٦٥٢)، وقال البيهقي في "المعرفة" (٥/ ٤٨٤): وأما حديث ابن مسعود فهو منقطع بينه وبين مجاهد. (٣) "المصنّف" (١١٩٣٥)، وأخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٤٨) من طريق أشعث عن أبي الزبير.