فقالت طائفة: تطلق [التي](١) أراد. هذا قول الحسن البصري، والزهري، وبه قال أبو عبيد، وهذا يشبه مذاهب الشافعي (٢) أن يدين فيما بينه وبين الله ﷿ فأما الأحكام فيلزمه طلاق من ذكرها وخاطبها بالطلاق ولا يقبل في الحكم قوله: شبهتها أخرى، ويطلق الذي أراد فيما بينه وبين الله لعلمه أنه أرادها، وكذلك نقول.
وفيه قول ثان: وهو أنهما تطلقان جميعا. كذلك قال النخعي، وقتادة، والأوزاعي (٣).
وقال أصحاب الرأي (٤): إذا قال لامرأته: يا زينب فأجابت عمرة فقال: أنت طالق ثلاثا فإنه يقع الطلاق على [التي](٥) كلمته، فإن قال: نويت زينب وقع عليهما جميعا.
وكان أبو ثور يقول: يقع الطلاق على التي سماها وارادها وليس إشارته إلى هذه وهو يظن أنها الأخرى شيء فلا يقع على هذه طلاق.
(١) في "الأصل": الذي. والمثبت من "الإشراف (٣/ ١٦٩) وأخرج هذا القول عن الحسن سعيد في "سننه" (١٧٦) باللفظ المثبت لكن قال: تطلق التي نوى. (٢) انظر: "الأم" (٥/ ٣٨١ - باب الشك واليقين في الطلاق). (٣) انظر: "سنن سعيد" (١/ ٣٢٤)، و "مصنف عبد الرزاق" (٦/ ٣٨٣)، و "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ٤٠ - باب في الرجل تكون له امرأتان … ). (٤) "المبسوط" للسرخسي (٦/ ١٤١ - باب من الطلاق). (٥) في "الأصل": الذي. والمثبت هو الجادة.