فتلا عمر: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾ (١)، وتلا ﴿ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به﴾ (٢)، هذه الآية، ثم قال: الواحدة تبت، أرجع امرأتك هي واحدة (٣).
وقال عطاء: يدين، فإن أراد واحدة فهي واحدة، وإن أراد [ثلاثا](٤) فثلاث. وهذا قول الشافعي (٥) أن القول قوله فيما أراد ويلزمه إن لم يكن أراد زيادة واحدة.
وقالت طائفة: في البتة ثلاثا.
روي هذا القول عن علي، وبه قال ابن عمر، وعمر بن عبد العزيز، وسعيد بن المسيب، وعروة، والزهري.
٧٦٥١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا حماد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، أن ابن عمر قال في البتة ثلاث (٦).
٧٦٥٢ - حدثنا علي، حدثنا حجاج، حدثنا حماد، عن أيوب، عن عبد الله بن أبي مليكة، أن ابن عمر قال: أبت الطلاق طلاق البتة (٧).
(١) الطلاق: ١. (٢) النساء: ٦٦. (٣) أخرجه سعيد في "سننه" (١٦٦٧)، وابن أبي شيبة (٤/ ٥١) كلاهما من طريق عمرو بن دينار به. (٤) في "الأصل": ثلاث. وهو خلاف الجادة، وأخرج قول عطاء عبد الرزاق (١١١٩٠) مطولًا. (٥) "الأم" (٥/ ٢٠٣ - الخلاف في الطلاق الثلاث). (٦) تقدم. (٧) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٧/ ٣٤٤) عن ابن عمر من وجه آخر، وهو عن الزهري بهذا اللفظ من قوله في "السنن" لسعيد بن منصور (١٦٧٢).