٧٦٤٦ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يقول في [الخلية](١) والبرية والبتة أنه كان يجعلها ثلاثا (٢).
٧٦٤٧ - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا مسدد، حدثنا حماد بن زيد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: البرية والبتة والخلية ثلاث ثلاث (٣).
٧٦٤٨ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، حدثنا عبد الله بن بكر، حدثنا سعيد، عن عمر [بن](٤) عامر، عن حيمد بن هلال، عن سعد بن هشام، عن زيد بن ثابت أنه قال في البرية: ثلاث (٥).
وقال عمر بن عبد العزيز في البتة: ثلاث.
= الأعرج أن عدي بن قيس -أحد كلاب- جعل امرأته عليه حرامًا فقال بني له علي بن أبي طالب، والذي نفسي بيده لئن مسستها قبل أن تتزوج غيرك لأرجمنك. وأخرجه سعيد في "سننه" (١٦٧٨)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٣٤٤) من وجهين وأخرجه آخرين عنه به. (١) في "الأصل": الجاهلية. وهو تصحيف، والتصويب من المصادر. (٢) أخرجه سعيد بن منصور (١٦٧٩)، والبيهقي (٧/ ٣٤٤) من طريق عبيد الله. وأخرجه مالك في "الموطأ" (١١٥٢)، وعبد الرزاق (١١١٨٤) من طرق عن نافع به. (٣) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٧/ ٣٤٤) عن عبيد الله به. (٤) "بالأصل" عن. وهو تصحيف، والتصويب من "الكبرى" للبيهقي، وعمر بن عامر من رجال "التهذيب"، روى له مسلم والنسائي، وقال عنه الحافظ: صدوق له أوهام. (٥) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٧/ ٣٤٤) من طريق عبد الله بن بكر به.