٧٦٠٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر في الذي يطلق امرأته البتة قال: عصى ربه وبانت منه امرأته (١).
٧٦٠٧ - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا موسى بن عقبة، حدثني نافع، أن عبد الله بن عمر طلق امرأته على عهد رسول الله ﷺ .... وذكر الحديث.
قال: وكان - يعني ابن عمر - يقول للرجل: أما أنت طلقت امرأتك [ثلاثا](٢) فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، وعصيت الله فيما أمرك، بئس الطلاق (٣).
٧٦٠٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا شعبة، أخبرني أبو إسحاق قال: سمعت أبا الأحوص قال: قال عبد الله بن مسعود: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾ (٤)، قال: الطلاق للعدة أن تطلقها طاهرا ثم تدعها حتى تنقضي عدتها أو تراجعها إن شئت (٥).
٧٦٠٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا حماد بن
(١) أخرجه مسلم (١٤٧١/ ٦) من طريق عبد الله بن دينار به. (٢) في "الأصل" ثلاث. والمثبت من مصادر التخريج. (٣) أخرجه مسلم (٢/ ١٤٧١) من طريق نافع عن ابن عمر. وأخرجه النسائي (٥٧٥١)، والدارقطني (٤/ ٢٩) من طريق موسى بن عقبة به. (٤) الطلاق: ١. (٥) أخرجه النسائي (٥٥٨٨)، وعبد الرزاق (١٠٩٢٩)، والبيهقي (٧/ ٣٣٢)، والدارقطني (٤/ ٥ رقم ٤)، وابن أبي شيبة (٤/ ٥ - باب ما يستحب من طلاق السنة) من طرق عن أبي إسحاق به.