وفي هذا الباب قول ثالث: حكي عن عبيد الله بن الحسن (١) أنه قال: يحبس الرجل بنفقة امرأته حتى ينفق عليها أو يطلقها، ولا آمره بطلاقها إذا عجز عن نفقتها، يحبس أبدا.
وقد احتج بعض من يقول بالقول الثاني بقول الله ﷿ ﴿لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا﴾ (٢).
ولعل من حجة غيره أن يقول: هما مجتمعين بنكاح صحيح مجمع عليه، وغير جائز أن يوجب عليه فراقها إلا بإجماع مثله، أو سنة عن الرسول ﷺ لا معارض لها، فإن اعتل معتل بالعنين (٣)، قيل: إنما يجب أن يفرق بين العنين وزوجته بإجماع (٤) إن كان موجودا، وليست هذه المسألة كذلك، وإذ اختلفوا في العنين لوجب الوقوف عن التفريق بينهما.
وكان مالك (٥) يقول: إذا نكحته وهو سائل يتكفف الناس قد عرفت ذلك أن مثله ليس ممن يجري النفقة على النساء، ولا أرى لها قولا بعد ذلك.
(١) "الإشراف" (٣/ ١٣٢). (٢) الطلاق: ٧. (٣) العِنِّين: هو الذي لا يقدر على إتيان النساء، من عُنَّ: إذا حُبِس في العُنَّة وهي حظيرة الإبل، أو من عَنَّ: إذا عرض لأنه يَعُنّ يمينًا وشمالًا ولا يقصده. "المغرب" مادة: عنن. (٤) "المغني" (٩٠/ ٨٢ - باب أجل العنين)، "الإشراف" (٣/ ١٣٢). (٥) "المنتقى" (٥/ ٤٤٥ - كتاب الطلاق).