وكان مالك (١) يقول: في الصغيرة التي قد جومعت والكبيرة البالغ (٢) في القسم سواء.
وقال أبو ثور في المرأة لم تبلغ ومثلها يجامع: يقسم لها. وكذلك قال أصحاب الرأي (٣): إذا كان قد جامعها أنها والتي أدركت في القسم سواء.
وكقول مالك أقول.
وقال الشافعي (٤): إذا أعطاها مالا على أن تحلله من يومها وليلتها فقبلت فالعطية مردودة، وعليه أن يوفيها حقها.
وقال أبو ثور (٥): ذلك جائز، وقيل: إن هذا حق لها تركته بجعل جعل لها.
قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح، ثم نقض أبو ثور ما قال، فقال: وإذا جعلت المرأة لزوجها جعلا على أن يزيدها يوما على نسائه كان ذلك باطلا، لا يجوز ذلك، فإن عليه أن يقسم بينهن بالسوية.
قال أبو بكر: لا فرق بين هذه والأولى التي أجاز فيها الجعل، لأن ذلك ليس بيع ولا هبة ولا إجازة، ولا حجة مع من أجاز ذلك.
(١) "المدونة" (٢/ ١٩١ - باب في القسم بين الزوجات). (٢) في "المدونة" (٢/ ١٩١): البالغة، والأفصح هو المثبت. وكذا نقل عن الشافعي أنه قال في "الأم": جارية بالغ. بغير هاء، والشافعي حجة في اللغة. قال الأزهري: سمعت فصحاء العرب يقولون: جارية بالغ. انظر "اللسان" مادة: بلغ. (٣) "المبسوط" (٥/ ٢٠٥ - باب القسمة بين النساء). قال: والمسلمة والكافرة والمراهقة … في استحقاق القسم سواء. (٤) "الأم" (٥/ ٢٧٩ - باب الخلع والنشوز). (٥) "الإشراف" (٣/ ١٢٤).