وقال سفيان الثوري في رجل وقع على جارية ابنه: إن حبلت كانت أم ولد، وإن لم تحبل إن شاء الابن باعها.
وقال أحمد (١): إذا كان الأب قابضا للجارية، ولم يكن الابن وطئها، فأحبلها الأب، فالولد ولده والجارية له، وليس [للابن فيها](٢) شيء، وكذلك قال إسحاق.
وكان أحمد يقول: إذا وطئ جارية امرأته أو أمه، او ابنه، [أدرأ](٣) في ذلك كله الحد إلا جارية امرأته. وكذلك قال إسحاق (٤).
(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١١٠١). (٢) في "الأصل": للأب منها. والمثبت من مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١١٠١). (٣) "بالأصل" أكدا. والمثبت من "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٣٣)، وهو الصواب. (٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٣٣).