وقال أصحاب الرأي (١): لا يجوز حتى يشهد رجلان، أو رجل وامرأتان.
وفيه قول ثالث: قال الحكم (٢): ثنتين، يعني امرأتان.
وفيه قول رابع: وهو أن شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع إذا كانت مرضية، وتستحلف مع شهادتها. كذلك قال ابن عباس.
٧٤٤٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس قال: شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع إذا كانت مرضية وتستحلف مع شهادتها (٣).
قال: وجاء ابن عباس رجل فقال: زعمت فلانة أنها أرضعتني وامرأتي وهي كاذبة، فقال ابن عباس: انظروا، فإن كانت كاذبة فسيفنيها بلاء، فلم يحل [الحول](٤) حتى برص ثديها (٥).
وممن رأى أن شهادة المرأة الواحدة تجوز: طاوس والزهري والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، وابن أبي ذئب.
وقال أحمد (٦)، وإسحاق كما قال ابن عباس، قالا: فإن كانت كاذبة تبيض ثديها (٧) فلا تستحلف في الولادة.
قال أبو بكر: وقد يجد من قال بهذا القول مذهبا لقوله: وذلك لحديث
(١) "بدائع الصنائع" (٤/ ١٤ - فصل: وأما بيان ما يثبت به الرضاع). (٢) أخرجه عبد الرزاق (١٣٩٨٠، ١٣٩٨٣). (٣) أخرجه عبد الرزاق (١٣٩٧١) به. (٤) في "الأصل": الحلول. والمثبت من "المصنف"، وهو الصواب. (٥) أخرجه عبد الرزاق (١٥٤٣٩، ١٣٩٧١). (٦) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٧٩، ٩٨٠). (٧) يصيبها فيه برص عقوبة على كذبها.