٢٣٤ - حَدّثنَا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو عبيد (١)، نا ابن أبي عدي، عن حبيب بن شهاب، عن أبيه قال: قلت لأبي هريرة: أرأيتَ السؤرة من الحوض تصدر عنها الإبل، وتردها السباع وتلغ فيها الكلاب، ويشرب منها الحمار، هل أتطهر منه؟ قال: لا يحرم الماء شيء.
وممن رخص في الوضوء بفضل الحمار: الحسن البصري (٢)، وعطاء (٣)، والزهري (٤)، ويحيى الأنصاري، وبكير بن الأشج، وربيعة، وأبو الزناد، ومالك (٥)، والشافعي (٦)، وقال: لا بأس [بأسآر](٧) الدواب كلها ما عدا الكلب والخنزير.
= (١/ ٢٥٠) كلهم من طريق يحيى بن سعيد به. (١) "الطهور" لأبي عبيد (٢٢٤)، وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ١٦٧ - من قال الماء طهور لا ينجسه شيء) من طريق حبيب بن شهاب به. (٢) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٣٦٦ - ٣٦٨)، وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه " (١/ ٤٣ - في الوضوء بسؤر الحمار والكلب من كرهه) عن الحسن أنه كان يكره سؤر الحمار والبغل والكلب. (٣) انظر: مصنفي عبد الرزاق (٣٦٢)، وابن أبي شيبة (١/ ٤٤ - من قال لا بأس بسؤر الحمار). (٤) انظر: مصنفي عبد الرزاق (٣٦٥)، وابن أبي شيبة (١/ ٤٤ - من قال لا بأس بسؤر الحمار). (٥) "المدونة" (١/ ١١٥ - في الوضوء بسؤر الدواب والدجاج والكلاب). (٦) "الأم" (١/ ٤٤ - الماء الراكد). (٧) في "الأصل": بأسوار. والمثبت من "د"، وهو الصواب، فأسآر جمع سؤر - بواو مهموزة - أما أسوار فجمع سور - بدون همز. انظر: "لسان العرب" مادتي (سأر)، (سور).