وأحق - من شركني في خير أختي، قال:"فإنها لا تحل لي". قالت: والله! لقد خبرت أنك تخطب درة ابنة أبي سلمة، قال "ابنة أبي سلمة؟! " قالت: نعم. قال:"فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، لأنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن"(١).
٧٤١٠ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا أبي، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي قال: قلت: يا رسول الله ما لك تتوق (٢) في نساء قريش، وتدعنا. قال:"أعندكم شيء؟ " قال: قلت: نعم، ابنة حمزة. قال:"إنها لا تحل لي، هي ابنة أخي من الرضاعة "(٣).
وممن قال بأن الرضاعة تحرم منه ما يحرم من الولادة: عائشة، وابن عباس، وعبد الله بن مسعود.
٧٤١١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة (٤).
(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٩٤٧) به، ومن طريقه الطبراني في "المعجم الكبير" (٢٣/ ٢٢٥ رقم ٤١٨). وأخرجه البخاري (٥١٠٦) من طريق سفيان، ومسلم (١٤٤٩) من طريق أبي أسامة كلاهما عن هشام به. (٢) تتوق: تفعل، من التوق، وهو الشوق إلى الشيء والنزوع إليه؛ أي: لم تتزوج في قريش غيرنا وتدعنا يعني بني هاشم "النهاية" (١/ ٢٠٠). (٣) أخرجه مسلم (١٤٤٦) من طريق أبي معاوية به. (٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٩٤٩) به، وأخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٤٦٩ - باب رضاعة الصغير) ومن طريقه البخاري (٥٢٣٩).