وفيه قول ثان: وهو أن له ينكحها إذا تابا فإن توبتهما أن يخلو واحد منهما بصاحبه فلا يهم به. هكذا قال:[قتادة](١). وكذلك قال أبو عبيد (٢)، قال: لاشتراط الله المحصنات في كتابه والثانية محصنة.
وقال أحمد بن حنبل (٣): إذا تابت فليس به بأس أن يتزوجها، وكذلك قال إسحاق: إذا تاب وتابت.
وفيه قول ثالث: وهو أنهما لا يزالان زانيين ما اجتمعا، روي هذا القول عن ابن مسعود، وعائشة ﵂ والبراء بن عازب.
٧٣٨٣ - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا علي بن الجعد قال: حدثنا شعبة، عن الحكم وقتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود، في الرجل يزني بامرأة ثم يتزوجها قال: لا يزالان زانيان ما اجتمعا (٤).
٧٣٨٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد عن داود، عن الشعبي، عن ابن مسعود وعائشة ﵂ قالا: في الذي يزني بالمرأة ثم يتزوجها قالا: هما زانيان ما اجتمعا (٥).
(١) ليست بالأصل، والمثبت من "الإشراف" (١/ ٨٤)، وبدونها لا يستقيم الكلام، والأثر أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٨٠٦). (٢) انظر: "اختلاف العلماء للمروزي" (ص ١٦٨). (٣) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٠٦). (٤) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٨٩٦)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ١٥٦) كلاهما من طريق سعيد عن قتادة به. (٥) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٨٠٢)، ومن طريقه الطبراني في "المعجم الكبير" (٩/ ٣٣٧ رقم ٩٦٧٤) عن داود به. وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" =