والزهري (١)، وهي خلاف رواية عبد الملك عنه، وهذه الرواية أثبت.
وممن روي عنه أنه قال: له أن يتزوج أختها في عدتها إن شاء: زيد بن ثابت، والحسن (٢)، وسعيد بن المسيب، وخلاس بن عمرو.
٧٣٧٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا محمد بن سالم، عن الشعبي، عن زيد بن ثابت قال: إذا طلقها طلاقا بائنا فليتزوج أختها إن شاء في عدتها (٣).
وكذلك قال القاسم بن محمد (٤)، وعروة بن الزبير، وبه قال ابن أبي ليلى (٥)، والشافعي (٦)﵀ وأبو ثور، وأبو عبيد (٧)، وحكى أبو عبيد ذلك عن مالك (٨)، وكذلك نقول، وذلك لأن الله - جل وعز - إنما حرم الجمع بين الأختين، وهذا غير جامع بينهما، وقد زال عن الأولى منهما المطلقة ثلاثا حكم الأزواج من الظهار، والطلاق، والإيلاء، واللعان لو قذفها
= وهو ثقة، إلا أنه رفع أحاديث عن عطاء كما قال أحمد، وقال أحمد أيضًا: كان يخالف ابن جريج في إسناد أحاديث، وابن جريج أثبت منه عندنا. (١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٥٨ - من رخص في ذلك)، وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٥٦٤). (٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٥٨ - من رخص في ذلك)، والدارقطني في "سننه" (٣/ ٣٠٨). (٣) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (١٧٤٧) من طريق هشيم به. (٤) أخرجه الدارقطني في "سننه" (٣/ ٣٠٨). (٥) انظر: "الأم" (٧/ ٢٤٧). (٦) انظر: "الأم" (٥/ ٤ - باب ما يحرم الجمع بينه). (٧) انظر: "اختلاف العلماء" (ص ١٣٥). (٨) انظر: "المدونة" (٢/ ٢٠١ - باب نكاح الأخت على الأخت في عدتها).