واختلفوا في معنى الدخول الذي (له)(١) يحرم نكاح الربائب.
فقالت طائفة: الدخول الجماع. روي هذا القول عن ابن عباس (٢)، وبه قال طاوس (٣)، وعمرو بن دينار، وعبد الكريم (٤).
وفيه قول ثان: وهو أن الأم إذا أهديت إليه فكشف وفتش وجلس بين رجليها حرم عليه ذلك ابنتها هكذا قال عطاء (٥)، وقال الزهري (٦) في الرجل يقبل أو يلمس؟ قال: أكره أمها وابنتها. وقال حماد بن أبي سليمان: إذا نظر الرجل إلى فرج امرأة فلا ينكح أمها ولا بنتها. وقال الأوزاعي (٧): إذا دخل بأمها فعراها ولمسها بيده وأغلق بابا وأرخى سترا فلا يحل له نكاح ابنتها.
قال أبو بكر: وإذا تزوج رجل بامرأة ودخل بها حرم عليه نكاح ابنتها، وابنة ابنتها وإن كان أسفل من ذلك ببطون كثيرة.
= يدخل بها .. ) به. (١) كذا بالأصل، وفي "الإشراف" (١/ ٧٨): به. (٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٨٢٦)، وابن جرير في تفسيره" (٤/ ٣٢٢)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٣/ ٩١٢)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ١٦٢). (٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٨٢٨). (٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٨٢٤) به. (٥) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٨٢٢)، وابن جرير في "تفسيره" (٤/ ٣٢٢). (٦) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٨٢٣). (٧) انظر: عمدة القاري (٢٠/ ١٠٤).