المسألة في كتاب الربيع، وكذلك قال أحمد بن حنبل (١)، وأبو عبيد (٢)، وأصحاب الرأي (٣).
وقالت طائفة: لها نصف الصداق، كذلك قال شريح (٤)، وأبو ثور (٥).
واختلفوا في زوجة العنين إذا اختارت فراقه.
فقالت طائفة: تطليقة بائنة، كذلك قال مالك (٦)، وسفيان الثوري (٧)، والنعمان (٨) وأصحابه.
وكان الشافعي (٩)﵀ وأبو ثور يقولان: فسخ وليس بطلاق. وكذلك نقول.
واختلفوا في عدة زوجة العنين إذا اختارت فراقه. فقالت طائفة: عليها العدة كذلك قال عطاء (١٠)، وعروة بن الزبير (١١)، وروي ذلك عن
(١) انظر: "الإنصاف" (٨/ ١٩٢ - باب حكم العيوب في النكاح). (٢) انظر: "الاستذكار" (٦/ ١٩٦). (٣) انظر: "المبسوط" (٥/ ٩٦ - ٩٧ - باب العنين). (٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٣٢ - في امرأة العنين ما لها من الصداق). (٥) انظر: "اختلاف العلماء" (ص ١٢٨). (٦) انظر: "المدونة" (٢/ ١٨٥ - باب في العنين). (٧) انظر: "اختلاف العلماء" (ص ١٢٨). (٨) انظر: "المبسوط" للسرخسي (٥/ ٩٦ - ٩٧ - باب العنين)، و "مختصر اختلاف العلماء" (٢/ ٣٠٤). (٩) "الأم" (٥/ ٦٤ - باب نكاح العنين والخصي والمجبوب). (١٠) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤/ ١٢٤ - ما قالوا في امرأة العنين إذا فرق بينهما .. ) وعبد الرزاق في "مصنف" (١٠٧٢٦). (١١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤/ ١٢٤ - ما قالوا في امرأة العنين إذا فرق بينهما) عن عروة، عن أبيه.