وهشام بن هبيرة، ومحمد بن سيرين، والنخعي، وسفيان الثوري، والليث بن سعد، ومالك بن أنس (١)، والشافعي (٢)﵀ وأصحاب الرأي (٣).
وقال النخعي (٤): كل شرط في نكاح فإن النكاح يهدمه إلا الطلاق.
وقال عطاء (٥): إذا شرط أنك لا تنكح، ولا تتسرى، ولا تذهب، ولا تخرج بها، يذهب الشرط إذا نكحها، وهذا مذهب الثوري، ومالك، والشافعي ﵀ وقال الشافعي ﵀: إن كان انتقصها بالشرط شيئا من مهر مثلها، فلها مهر مثلها. وقال أبو عبيد (٦): إذا شرط أن لا يخرجها قال: يأمره بتقوى الله ﷿ والوفاء بالشرط، ولا يحكم عليه بذلك حكما.
وألزمت طائفة هذه الشروط، وأمرت بالوفاء بها. روي عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه اختصم إليه في امرأة شرط لها زوجها أن لا يخرجها من دارها، فقال عمر ﵁: لها شرطها.
وقال عمرو بن العاص: أرى أن يفي لها بشرطها.
٧٢٨٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن إسماعيل بن عبيد الله، عن عبد الرحمن بن غنم قال: شهدت عمر بن
(١) انظر: "الموطأ" (٢/ ٤١٩ - باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح). (٢) انظر: "الأم" (٥/ ١٠٧) باب الشرط في النكاح). (٣) انظر: "الحجة" للشيباني (٣/ ٢١٠)، و "مختصر اختلاف العلماء" (٢/ ٢٦٧). (٤) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٦٧٢)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٣٨ - في الرجل يتزوج المرأة فيشترطوا عليه .. )، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٦٠٢). (٥) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٦٠١). (٦) انظر: "اختلاف العلماء" للمروزي (ص ١٧٦ - ١٧٧) و "فتح الباري" (٩/ ١٢٦).