وقال الأوزاعي: إذا أصدقها دارا بعينها [فقبضتها](١) ثم سقطت الدار قبل الطلاق. قال: ترد عليه نصف قيمة العرصة (٢)، ولا يضمن نصف ما سقط من البنيان هو مثل الموت. فإن تزوجها على عبد بعينه [فأعتقته](٣) في يدي الزوج ثم طلقها قبل الدخول بها، فالعتق جائز وله نصف قيمته في قول الشافعي (٤)﵀ وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٥). وكذلك قال مالك (٦): إذا كان قد دفعه إليها وطلقها قبل البناء، وفي قول الشافعي ﵀ وأبي ثور: إن أعتق الزوج العبد قبل أن يطلق فالعتق باطل.
واختلفوا في الرجل يتزوج المرأة على دار فتهدم قبل أن يدفعها إليها، وطلقها قبل الدخول بها.
فقالت طائفة: إن كان الزوج منعها فلها نصف الدار، ونصف مما نقصها، وإن كان لم يمنعها كان لها نصف الدار، وهذا قول أبي ثور.
واختلف قول الشافعي في هذه المسألة: فقال مرة (٧): إذا أصدقها عرضا بعينه أو عبدا فهلك قبل أن يدفعه (فلها قيمته)(٨) يوم وقع
(١) بالأصل: فقبضها. والمثبت مقتضى السياق. (٢) قال ابن منظور: العرصات جمع عرصة، وقيل: هي كل موضع واسع لا بناء فيه "لسان العرب" (٧/ ٥٣) مادة: (عرص). (٣) بالأصل: فأعتقه. والمثبت هو الصواب كما في المصادر الآتية. (٤) انظر: "الأم" (٥/ ١٠٠ - باب المهر والبيع). (٥) "المبسوط" (٦/ ٧٣ - باب المهور). (٦) انظر: "المدونة الكبرى (٢/ ١٥٦ - باب نصف الصداق). (٧) "الأم" (٥/ ٩٢ - باب في الصداق بعينه يتلف قبل دفعه). (٨) كذا "بالأصل"، وفي "الأم": لها نصف قيمته.