وقال أبو هريرة وابن عمر: لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من الإناء الواحد.
وهذا قول مالك (١)، وسفيان، والشافعي (٢)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٣).
٢٠٣ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، نا جعفر بن عون، أنا مِسْعَر، عن قيس بن مسلم، عن أم الحجاج قالت: ربما نازعت عبد الله الوضوء (٤).
٢٠٤ - حدثنا يحيى، نا مسدد، نا يحيى، عن أشعث، عن محمد، عن أبي هريرة قال: لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من الإناء الواحد (٥).
٢٠٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٦)، عن ابن جريج، أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول: لا بأس باغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد.
(١) "المدونة" (١/ ١٢٢ - ما جاء في الوضوء بسؤر الحائض والجنب). (٢) "الأم" (١/ ٥٦ - فضل الجنب وغيره). (٣) "المبسوط" للسرخسي (١/ ١٧٧ - باب الوضوء والغسل). (٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ٥٠ - في الرجل والمرأة يغتسلان بماء واحد). من طريق مسعر به. (٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ٥٠ - في الرجل والمرأة يغتسلان بماء واحد)، من طريق حبيب بن شهاب، عن أبيه، عن أبي هريرة. (٦) "المصنف" (١٠٣٥).