وكذلك قال الزهري (١)، ومالك (٢)، والأوزاعي (٣)، والشافعي (٤)﵀ غير أن الشافعي قال: إن لم يثبت فيه خبر.
وقالت طائفة: لها مهر نسائها وعليها العدة، ولها الميراث، كذلك قال عبد الله بن مسعود، والثوري (٥)، وأحمد (٦)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٧). وكذلك نقول، للثابت عن رسول الله ﷺ.
٧٢٥٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة قال: أتي عبد الله بن مسعود، فسئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها ولم يسمها حتى مات، فردهم ثم قال: فإني أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني: لها صداق امرأة من نسائها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله ﷺ في بروع بنت واشق - امرأة من بني رؤاس حي من بني عامر بن صعصعة.
وبه يأخذ سفيان (٨).
(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٨٩٢، ١١٧٤١). (٢) انظر: "المدونة" (٢/ ٢٣٨). (٣) انظر: "الاستذكار" (١٦/ ١٠٨)، و "اختلاف العلماء" (ص ١٤٢). (٤) انظر: "الأم" (٥/ ٦٨). (٥) انظر: "اختلاف العلماء" (ص ١٤٢)، والاستذكار" (١٦/ ١٠٨). (٦) انظر: "المغني" (٨/ ٥٨). (٧) انظر: "المبسوط" (٥/ ٦٢). (٨) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٨٩٨، ١١٧٤٥). وتقدم تخريجه تحت باب التفويض في المهر.