وقالت طائفة: لها سنة رسول الله ﷺ في الصداق، وهكذا قال النخعي قال: لها سنة رسول الله ﷺ وهو أربعمائة و [ثمانون](١) درهما.
٧٢٤٧ - حدثنا علان بن المغيرة، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: حدثنا يحيى بن أيوب، قال: حدثني ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أنه قال لعائشة ﵂: يا أمتاه، كم كان صداق رسول الله ﷺ؟ قالت: اثنتي [عشرة](٢) وقية ونش (٣).
قال أبو بكر: الوقية أربعون درهما والنش عشرون. كذلك قال مجاهد (٣).
قال أبو بكر: وكان الصداق على ما في هذا الحديث كان خمسمائة درهم. وفي حديث أبي العجفاء عن عمر (٣) اثنتا [عشرة](٤) وقية. وكان عطاء يقول: إذا تزوجها على حكمه فحكم عشرة دراهم قال: يجوز، قد كان المسلمون يتزوجون على أقل من ذلك أو أكثر (٥).
وقالت طائفة: إن تزوجها على حكمه أو حكمها كان النكاح جائزا، ولها مهر مثلها إن مات أو ماتت، والمتعة إن طلقها قبل الدخول، هكذا قال أبو ثور (٦)، وأصحاب الرأي (٧).
(١) "بالأصل: ثمانين. والجادة ما أثبتناه، وكذا جاء في "الإشراف" (٥/ ٣٣). (٢) "بالأصل": عشر. والمثبت هو الجادة. (٣) تقدم تخريجها. (٤) في "الأصل": عشر. والمثبت هو الجادة. (٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٤٠٨ - ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة على حكمها). (٦) انظر: "اختلاف العلماء" للمروزي (ص ١٤٣). (٧) انظر: "المبسوط" (٥/ ٥٩ - باب المهور).