٧٢٤٥ - روي عن سعيد بن المسيب أنه قال: لو أصدقها سوطا لحلت له (١).
وقال الحسن: هو على ما تراضوا عليه من قليل أو كثير، ولا يوقت شيئا (٢).
وقال عمرو بن دينار (٣) وعبد الكريم: أدنى الصداق ما تراضوا به. وهذا مذهب الثوري (٤)، والشافعي (٥)﵀ وأحمد (٦) وإسحاق وأبي ثور (٧).
وقالت طائفة: لا نرى أن يكون المهر أقل من ربع دينار. كذلك قال مالك بن أنس (٨).
وقالت طائفة: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم. هذا قول أصحاب الرأي (٩).
(١) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٠٤١٣)، (١٠٤١٤)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣١٧، ٣١٩ - ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك)، وسعيد بن منصور (٦٠٨)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٢٤١). (٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣١٨)، وسعيد بن منصور في "سننه" (٦١٤). (٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٣٩٥). (٤) أخرجه ابن عبد البر في "الاستذكار" (١٦/ ٧٧). (٥) انظر: "الأم" (٥/ ٨٨ - ٨٩ - كتاب الصداق). (٦) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٧٩). (٧) انظر: "الاستذكار" (١٦/ ٧٥)، و "المحلى" (٩/ ٥٠١). (٨) انظر: "المدونة" (٢/ ١٥٢ - في النِّكاح بصداق أقل من ربع دينار). (٩) انظر: "المبسوط" (٥/ ٧٦ - باب المهور)، و "اختلاف العلماء للمروزي" (ص ١٢٤).