٧٢٤٠ - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين أن ابن عباس تزوج شميلة السلمية على عشرة آلاف (١).
٧٢٤١ - وحدثونا عن بندار قال: حدثنا معاذ قال: حدثنا أبي، عن قتادة، أن أنسا تزوج امرأة على عشرة آلاف (٢).
٧٢٤٢ - حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا ابن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن أبي بشر أن عروة البارقي تزوج ابنة هانئ بن قبيصة على أربعين ألفا.
قال أبو بكر: النكاح بكل ما ذكرنا جائز لا اختلاف فيه بين أهل العلم نعلمه، ولا حد لأكثر الصداق ولا يجاوز ذلك، إنما تكلم أهل العلم في أدنى الصداق.
قال أبو بكر: ولعل من حجة من كره المهر حديث أبي حدرد:
٧٢٤٣ - حدثنا محمد بن مهل قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثنا أبو حدرد الأسلمي، أنه استعان النبي ﷺ في صداق امرأة يتزوجها. فقال النبي ﷺ:"كم أصدقها "(٣)؟ قال: أربعمائة (٤) درهم. فقال:
(١) أخرجه سعيد بن منصور (٦١٧)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٢٠ - من تزوج على المال الكثير وزوج به) ولكن جاء اسمها في "المصنف" سلمة العلمية، ولم أجد من ذكرها. (٢) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٢٣٣) من طريق معاذ به إلا أنه قال: "على عشرين ألفًا". (٣) جاء عند غيره: أصدقتها. (٤) كذا "بالأصل"، وفي جميع مصادر التخريج: مائتي درهم. وفي بعضها: خمس =