فكان مالك (١)، والشافعي (٢)﵀ والماجشون عبد الملك، وأبو عبيد، وأبو ثور (٣) يقولون: ليس لغير الأب أن يزوج اليتيمة الصغيرة، فإن فعل فالنكاح باطل، وهذا قول أحمد بن حنبل (٤).
وكان سفيان الثوري يقول (٥): لا يجوز إنكاح الأخ والعم الصغيرة إلا أن تكون قد بلغت فيستأمرها.
وقال ابن أبي ليلى في الصغير يزوجه غير الأب: لا يجوز ذلك عليه حتى يدرك (٦).
وحكى أبو عبيد، عن ابن أبي مريم، عن مالك بن أنس (٧): أنه كان يرى نكاح الولي الذي ليس بأب جائزا على الغلام، وكان يفرق بين الذكر والأنثى في ذلك، قال (٨): لأن الغلام إذا أدرك كان الطلاق إليه، والجارية لا تقدر على ذلك.
وحكى آخر من البصريين، عن مالك أنه قال: إذا زوج الصغيرين غير الأب فلهما الخيار إذا بلغا، إن أحبا افترقا فيكون تطليق.
وقالت طائفة: إذا زوج الصغيرين غير الأب كان لهما الخيار إذا بلغا.
(١) انظر: "المدونة" (٢/ ١٠٣ - في رضا البكر والثيب). (٢) "الأم" (٥/ ٣٠ - ما جاء في نكاح الآباء). (٣) "اختلاف العلماء" (ص ١٢٥)، و "الاستذكار" (١٦/ ٥٨). (٤) "المغني" (٩/ ٤٠٢ - مسألة: وليس لغير الأب). (٥) "الأستذكار" (١٦/ ٥٨). (٦) "الأم" (٧/ ٢٣٧ - باب النِّكاح). (٧) "المدونة" (٢/ ١١٠ - في إنكاح المولى)، و "عيون المجالس" (٣/ ١٠٧٦). (٨) "اختلاف العلماء" (ص ١٢٦).