الله ﷺ:"أنا [هاهنا](١) وهؤلاء هاهنا، إني لأحسب الشيطان يفرق منك يا عمر "(٢).
قال أبو بكر: إن صح هذان الخبران أو أحدهما فضرب الدف غير مكروه، لأن النبي ﷺ لا يأمر بقضاء نذر بمعصية، وإنما اشترطت صحة الخبرين، لأن الإسنادين قد تكلم فيهما، أما حديث عمرو بن شعيب فقد اختلف أهل العلم في القول بما رواه الثقات من حديثه (٣)،
= حديث سعد بن أبي وقاص قال: "دخل عمر بن الخطاب ﵁ - على رسول الله ﷺ وعنده نسوة من قريش يسألنه ويستكثرنه رافعات أصواتهن فلما سمعت صوت عمر: انقمعن وسكتن … ". قال ابن الأثير "أي تغيبن ودخلن في بيت أو من وراء ستر". "النهاية" (٤/ ١٠٩). قلت: ومن وراء ستر أولى حيث جاء ذلك مفسرًا في رواية البخاري (٣٢٩٤) وفيه: فلما استأذن عمر قمن يبتدرن الحجاب، فيكون معنى منقمعة أي: مستترة بثيابها. أما: مقعية: فهو من الإقعاء، وهو أن يلصق الرجل إليته بالأرض، وينصب ساقيه، وفخذيه ويضع يديه على الأرض. قاله ابن الأثير في "النهاية" (٤/ ٨٩) وهو محتمل، وجاء مفسرًا عند الترمذي: ثم دخل عمر فألقت الدف تحت إستها ثم قعدت عليه". وكل ذلك قريب محتمل. (١) بالأصل: هؤلاء، وهو غريب، والمثبت كما في "الوهم والإيهام" عازيًا إياه لابن أبي شيبة ولم أجده في "المصنف" بطوله وإنما مختصرًا (٧/ ٤٨١ - ما ذكر في فضل عمر)، وعند أحمد في "فضائل الصحابة" (٤٨٠): أنا جالس هاهنا ودخل هؤلاء، وهو كذلك في "طرح التثريب". (٢) أخرجه أحمد في "المسند" (٥/ ٣٥٣)، و "فضائل الصحابة" (٤٨٠، ٥٩٤) من طريق زيد بن الحباب به، وأخرجه الترمذي، (٣٦٩٠)، وأحمد (٥/ ٣٥٦) والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٧٧) كلهم عن الحسين بن واقد به. (٣) اختلف أهل العلم في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وذلك على خمسة أقوال: =