﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾: إني فيك لراغب، وما أشبه ذلك: الأوزاعي ومالك (١) والشافعي (٢)﵀ وغيرهم، وألفاظهم ومعانيهم في ذلك قريبة بعضها من بعض.
واختلفوا في الرجل يخطب المرأة في العدة جاهلة بذلك، ويسمي الصداق ويواعدها، فكان مالك يقول (٣): فراقها أحب إلي، دخل بها أو لم يدخل بها، وتكون تطليقة واحدة، ثم يدعها حتى [تحل](٤) ويخطبها مع الخطاب، وكان الشافعي ﵀ يقول: حتى تنقضي العدة والنكاح ثابت، والتصريح لها مكروه، ولا يفسد النكاح بالسبب غير المباح من التصريح، لأن النكاح حادث بعد الخطبة ليس بالخطبة (٥).
(١) "الموطأ" (ص ٤١٥)، و "المدونة" (٢/ ٢١ - في الرجل يواعد المرأة في عدتها) و "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٢١٣). (٢) "الأم" (٥/ ٥٩ - باب التعريض بالخطبة). (٣) "المدونة" (٢/ ٢١ في الرجل يواعد المرأة في عدتها)، و "تفسير القرطبي" (٣/ ١٩١)، و "تفسير ابن عطية" (١/ ٣١٦). (٤) "بالأصل": تحمل، وهو تحريف، والصواب: ما أثبتناه كما في "المدونة"، و "تفسير القرطبي". (٥) "الأم" (٥/ ٥٩ - باب التعريض بالخطبة).