أوليائكم معروفا﴾ (١)، قالا: هذه في جواز وصية المسلم لليهودي والنصراني. وكذلك قال عطاء (٢).
قال أبو بكر: وإذا دخل الرجل من أهل الحرب فأوصى بماله كله لرجل من المسلمين، أو غيره، فإن الثلث له جائز، ويكون الباقي في بيت المال، وهذا على مذهب الشافعي ﵀ وبه نقول.
وقال أصحاب الرأي: ذلك جائز. ويدفعه إليه من قبل أن حكمنا لا يجري على ورثته (٣)، وإذا أشهد الذمي أهل الذمة على وصيته لم يجز في قول الشافعي (٤)﵀ وأبي ثور. وقال أصحاب الرأي (٥): نجيز ذلك.
وقال أبو بكر: وليس للمكاتبين، ولا لأمهات الأولاد أن يوصوا في شيء مما بأيديهم، إلا بإذن ساداتهم، وبطيب أنفسهم بأن ينفذوا ذلك بعد وفاتهم (٦).
قال عمر بن عبد العزيز: لا تجوز وصية المكاتب (٧). وروي ذلك عن الزهري.
(١) الأحزاب: ٦. (٢) أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (١١/ ١٢٤)، وعبد الرزاق في "تفسيره" (٣/ ٣٣)، وفي "المصنف" (١٩٣٣٨). (٣) انظر "المبسوط" (٢٨/ ١٠٤ - باب وصية الصبي والوارث). (٤) انظر "الأم" (٦/ ١٩٥ - باب حد الذميين إذا زنوا). (٥) انظر "المبسوط" (٧/ ١٣٠ - باب الشهادة في عتق الشركاء). (٦) قال ابن حزم في "مراتب الإجماع": واتفقوا فيما نعلم أن وصية العبد غير جائزة ما لم يجزها السيد ولا نقطع على أنه إجماع (ص ١٩٤). (٧) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٢٩٦ - المكاتب يوصي أو يهب أو يعتق … ).