ومالك بن أنس، والشافعي (١)﵀، وأحمد (٢)، وإسحاق. وروينا هذا القول عن عمرو بن دينار (٣).
وقال سفيان الثوري في العبد يوصي به الرجل للرجل، ثم يوصي به لآخر: هو بينهما نصفين (٤).
وكذلك قال أحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي (٥).
وقال أصحاب الرأي: لو قال: العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلان، كان هذا رجوعا في الوصية الأولى، والوصية للآخر منهما.
وفيه قول ثان: وهو أن وصيته الآخرة منهما.
قال الحسن (٦): إذا أوصى الرجل بوصية، ثم أوصى بوصية أخرى فوصيته الآخرة منهما.
وقال طاوس (٧) وأبو الشعثاء وعطاء: يؤخذ بآخر الوصية.
قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.
(١) انظر "الأم" (٤/ ١٥٣ - باب الوصية بعد الوصية). (٢) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٤٠٢). (٣) أخرجه سحنون في "المدونة" (٤/ ٣٧٥ - في رجل أوصى لرجل وصية ثم أوصى بها لآخر) عنه، وانظر "سنن الدارمي" (٣٢١٢). (٤) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٤٦٣). (٥) انظر "المبسوط" (٢٧/ ١٦٦ - كتاب الوصايا). (٦) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٢٨٣ - الرجل يوصي بالوصية ثم .. ). (٧) أخرج هذه الأقوال عبد الرزاق في "المصنف" (١٦٣٨٢)، وابن أبي شيبة (٧/ ٢٨٣ - الرجل يوصي بالوصية ثم يوصي بأخرى بعدها).