وقال مالك في الرجل يوصي لوارث بعتق ويوصي بوصايا قال: يبدأ بالعتق.
وقال الأوزاعي: إذا قال: أعتقوا فلانا وأوصى بوصايا فعالت وصيته على الثلث، قال: يبدأ بعتق فلان على الوصايا، فإن قال: أعتقوا عني نسمة، ثم أوصى بوصايا فعالت وصيته قال: يدخل العول على النسمة والوصايا.
وكان سفيان الثوري يقول (٧): إذا أوصى بعتاقة ووصايا يبدأ بالعتاقة، فإن بقي - يعني بقية - كان لأصحاب الوصايا. وقال إسحاق بن راهويه (٨): يبدأ بالعتاقة، وكما قال ذلك ابن عمر (٩).
(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٧٤٣) من طريق الثوري به، وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣٠٢ - في الرجل يوصي بوصية فيها عتاقة)، وسعيد بن منصور في "سننه" (٣٩٤) كلاهما من طرق عن أشعث به. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٣٠٢ - في الرجل يوصي بوصية .. )، وسعيد بن منصور (٣٩٦). (٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٣٠٢)، والدارمي في "سننه" (٣٢٢٧). (٤) أخرجه سعيد بن منصور (٣٩٥). (٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٧/ ٣٠٢)، وعبد الرزاق (١٦٤٧٠). (٦) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٧٤٤). (٧) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٤٢٦)، و "مصنف عبد الرزاق" (١٦٧٤٢)، وابن أبي شيبة (٧/ ٣٠٢ - في الرجل يوصي بوصية فيها عتاقة). (٨) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣٩٧). (٩) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٧٤٣).