مقدارًا بين ما ينجس [من](١) الماء، وما لا ينجس، هي مأخوذة من استقل فلان بحمله، وأقله إذا أطاقه وحمله، وإنما سميت الكيزان قلالًا؛ لأنَّها تقل بالأيدي، وتحمل فيشرب فيها.
قال (٢): والقلة تقع على الكوز الصغير، والجرة اللطيفة والعظيمة، والحُبُّ اللطيف إذا كان القوي من الرجال يستطيع أن يقله، قال جميل بن معمر:
قال أبو بكر: وقد روينا عن الأوائل ممن قال بالتحديد في الماء أربعة أقوال سوى ما ذكرناه.
أحدها: عن عبد اللّه بن عمرو أنه قال: إذا بلغ الماء أربعين قلة فلا ينجسه شيء.
١٧٨ - حدثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله، عن سفيان، عن محمد بن المنكدر، عن عبد الله بن عمرو قال: إذا كان الماء أربعين قلة، فلا ينجسه شيء (٣)، وكذلك قال محمد بن المنكدر (٤).
والقول الثاني: إذا كان الماء [كُرًّا](٥) لم ينجسه شيء، روينا ذلك عن
(١) سقط من "الأصل"، والمثبت من (د). (٢) انظر: "لسان العرب" مادة: (قلل). (٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ١٦٩ - الماء إذا كان قلتين أو أكثر) من طريق سفيان به. (٤) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ١٦٩ - الماء إذا كان قلتين أو أكثر). (٥) في "الأصل": كثيرًا. والمثبت من "د"، ومصادر التخريج، والكُرُّ: مكيال لأهل العراق، والكُرُّ: ستة أوقار حمارٍ، وهو عند أهل العراق ستون قفيزًا، قال =