وبه قال الحسن البصري، والشعبي، والحكم، وعمر بن عبد العزيز، والأوزاعي، وإسحاق بن راهويه (١).
وقالت طائفة: لا يرث المرتد ورثته من المسلمين، ولا يرثهم، لأنه كافر، وقال النبي ﷺ:"لا يرث المسلم الكافر "(٢).
كذلك قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك بن أنس (٣)، وابن أبي ليلى، والشافعي (٤)، وأبو ثور.
وفيه قول ثالث: وهو أن ماله لورثته المسلمين، وما أصاب في ارتداده فهي فيء للمسلمين. هكذا قال سفيان الثوري.
وقال أحمد بن حنبل: ميراث المرتد للمسلمين، يقتل ويؤخذ ماله مات أو قتل، لأن دمه كان مباحا، وضعف أحمد (٥) الحديث الذي روي عن علي أن ميراث المرتد لورثته من المسلمين.
قال أبو بكر: والذي به نقول أن ميراث المرتد في بيت مال المسلمين يضعه الإمام حيث يحب، لثبوت الأخبار عن رسول الله ﷺ أنه قال:"لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: بكفر بعد إيمان "(٦). فإذا
(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣١٥٤). (٢) تقدم في الباب السابق. (٣) "المدونة الكبرى" (٢/ ٥٩٧ - باب ميراث المرتد). (٤) "الأم" (٤/ ١١٥ - باب ميراث المرتد). (٥) قال البيهقي (٦/ ٢٥٤): وقرأت في رواية أبي بكر أحمد بن محمد بن هانئ: عن أحمد بن حنبل ﵀ أنه ضعف الحديث الذي روي عن علي ﵁ أن ميراث المرتد لورثته من المسلمين. وانظر كلام الشافعي وتعقبه هناك. (٦) سبق تخريجه.