٦٨٥١ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم، وأخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي (١) قال: أخبرنا مالك (٢)، عن نافع، عن ابن عمر، أن رجلا لاعن امرأته في زمان النبي ﷺ وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله ﷺ بينهما، وألحق الولد بالمرأة (٣).
٦٨٥٢ - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق (٤) قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب عن الملاعنة، وعن السنة فيها، (عن)(٥) حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة، أن رجلا من الأنصار جاء النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا (أيقتله)(٦) فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين. فقال له رسول الله ﷺ:"قد قضى الله فيك وفي امرأتك ". قال: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد، فلما فرغا قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي ﷺ حين فرغا من التلاعن، ففارقها عند النبي ﷺ، فقال النبي ﷺ:"ذلك التفريق بين كل متلاعنين ".
قال ابن شهاب: فكانت السنة بعد أن يفرق بين المتلاعنين (٧)،
(١) "الأم" (٥/ ١٢٦، ٢٩٠)، و "المسند" (ص ٢٥٩). (٢) "الموطأ" (٢/ ٤٤٥). (٣) رواه البخاري (٥٣١٥، ٦٧٤٨)، ومسلم (٨/ ١٤٩٤) من طرق عن مالك به. (٤) "المصنف" (١٢٤٤٦). (٥) في المصنف: على. (٦) في "المصنف": فيقتله. (٧) قول ابن شهاب. ليس في "مصنف عبد الرزاق".