قال أبو بكر: وقد اختلف في هذه المسألة: فروينا عن عمر بن الخطاب أنه كان يرى أن لا رق على ولد الرجل العربي عن الأمة وأن أولاده يقومون عليه.
٦٦٢٨ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال لي عمر: اعقل عني ثلاثا: الإمارة شورى، وفي فداء العرب مكان كل عبد عبد، وفي ابن الأمة عبدان، وكتم ابن طاوس الثالثة (١).
٦٦٢٩ - وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبد الله بن عون، عن غاضرة العنبري قال: أتينا عمر بن الخطاب في نساء ساعين (٢) في الجاهلية - يعني بغين - فأمر أن يقوم أولادهن على آبائهم ولا يسترقوا (٣).
٦٦٣٠ - وروينا عن ابن المسيب أنه قال في المولى ينكح الأمة: يسترق ولده، وفي العربي ينكحها: لا يسترق ولده، وعليه قيمتهم (٤).
٦٦٣١ - وقد كان الشافعي (٥) يروي عن عمر أنه قال: لا يسترق عربي.
(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" في غير موضع. انظر (رقم ١٣١٥٦). (٢) من السعى، يقال: ساعت المرأة إذا فجرت، وقال أبو عبيد: ومعنى المساعة: الزنا انظر: "الغريب لابن سلام (٣/ ٣٣٧ - ٣٣٨)، و "الفائق" (٢/ ١٧٩). وتحرفت في "المصنف" إلى: تبايعن. (٣) أخرجه عبد الرزاق (١٣١٥٩). (٤) أخرجه البيهقي (٩/ ٧٣). (٥) "الأم" (٤/ ٣٨٧) كتاب: الحكم في قتال المشركين باب من قوتل من العرب ومن يجري عليه الرق.