فكان الشافعي (١) وأبو ثور وأصحاب الرأي (٢) يقولون: تترك الدار في أيديهما كما كان لكل واحد منهما النصف، وبه قال أحمد (٣)، وإسحاق، وقد روي في معنى ذلك عن شريح.
٦٦٠٤ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا [عبد الله بن الوليد](٤) عن سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: اختصم رجلان إلى أبي الدرداء في فرس، فأقام كل واحد منهما البينة أنه نتج عنده [لم يبعه ولم يهبه، وجاء الآخر بمثل ذلك، فقال أبو الدرداء](٥): إن أحدكما لكاذب، ثم قسمه بينهما نصفين (٦).
٦٦٠٥ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبيد الله (٧)، عن سفيان، عن سماك بن حرب، عن تميم بن طرفة العبدي قال: جاء رجلان إلى النبي ﷺ يختصمان [فأقام كل واحد منهما شاهدين](٨) فقسمه النبي ﷺ بينهما نصفين (٩).
(١) "الأم" (٦/ ٣٢٣ - باب الدعوى والبينات). (٢) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ٣٩ - كتاب الدعوى). (٣) "المغني" (١٤/ ٢٨٥ - مسألة ولو كانت الدابة في أيديهما) (٤) مشتبهة بالأصل وعبد الله بن الوليد هو العدني يروي عن سفيان الثوري وعنه علي بن الحسن ثم رأيت هذا الأثر عن البيهقي (١٠/ ٢٦٠) من طريق علي بن الحسن به. (٥) غير واضحة "بالأصل". واستدركتها من "السنن الكبرى". (٦) أخرجه البيهقي (١٠/ ٢٦٠) بإسناده ولفظه. (٧) انظر هامش (٤). (٨) طمس "بالأصل"، والمثبت من المصنف. (٩) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٥٢٠٢) أخبرنا الثوري به، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢٥٨) وضعفه بالإرسال.