هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي أزرعها ليس له فيها حق. فقال رسول الله ﷺ للحضرمي:"ألك بينة؟ " قال: لا قال: "فلك يمينه ". قال: يا رسول الله، هو رجل فاجر ليس يبالي ما حلف عليه ليس يتورع من شيء. قال النبي ﷺ:"ليس لك منه إلا ذلك ". قال: فانطلق يحلف، فلما أدبر قال رسول الله ﷺ:"أما إنه إن يحلف على ماله ليأكله ظلما [ليلقين](١) الله وهو عنه معرض "(٢).
قال أبو بكر: وقد يستدل بعض أهل العلم باللفظة التي في هذا الحديث، وهي قوله:"فانطلق ليحلف " على أن من وجبت عليه يمين بالمدينة حلف عند منبر رسول الله ﷺ، لأن النبي لم يستحلفه بحضرته وإنما أمر باستحلافه، ويؤكد ذلك قوله: فلما أدبر قال رسول الله. وفي حديث الشعبي، عن الأشعث بن قيس (٣)، وقد ذكرته في المختصر الأول قال: فلما ولى به ليحلف، دليل على أن اليمين كانت عند منبره إن شاء الله تعالى (٤) قال: وفي الخبر دليل على أن طول الأيام
(١) في "الأصل": ليلقن والمثبت من "الإقناع" (٢/ ٥١٥). (٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٢/ ١٤ - ١٥ رقم ١٧) من طريق مسدد به، وهو عند مسلم (١٣٩/ ٢٢٣) من طرق أخرى عن أبي الأحوص به. (٣) أخرجه من طريق الشعبي الحاكم في "مستدركه" (٤/ ٣٢٨)، والطبراني في "المعجم الكبير" (١/ ٢٣٣) بنحوه. وأخرجه أبو داود برقم (٣٢٤٤) وغيره عن كردوس الثعلبي عن الأشعث وفيه: فتهيأ سنان لليمين. (٤) وقال الحافظ في "الفتح" (١١/ ٥٧٢) عقب حديث ابن مسعود قبل السابق: وفيه إشارة إلى أن لليمين مكانا يختص به لقوله في بعض طرقه: فانطلق ليحلف، وقد عهد في عهده ﷺ الحلف عند منبره، الحلف عند منبره، وبذلك احتج الخطابي =