قال الشافعي (١): ما خرج من ذكر، أو دبر رجل [أو امرأة](٢)، أو قبل امرأة - الذي هو سبيل الحدث - يُوجب الوضوء، وكذلك الدودة والحصاة. وقال أحمد، وإسحاق (٣)، وأبو ثور كقول عطاء، وقال أحمد وإسحاق (٣) أيضًا كقول الشافعي.
وروينا عن أبي العالية أنه قال: ما خرج من النصف الأعلى فليس عليه وضوء، وما خرج من النصف الأسفل فعليه الوضوء (٤).
وقالت طائفة: ليس في الدود يخرج من الدبر الوضوء، روي هذا القول عن النخعي (٥)، وبه قال: حماد بن أبي سليمان (٦)، وقتادة (٧)، ومالك (٨).
وقال مالك (٩) في الذي يخرج من دبره الدم: لا وضوء عليه.
وقال بعض أهل العلم: كل من تطهر فله أن يُصلي بها ما لم يكن منه حدث يُوجب عليه الطهارة كتاب، أو سنة، أو إجماع، فمما ينقض
(١) "الأم" (١/ ٦٥ - الوضوء من الغائط والبول والريح. (٢) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د، ط"، و"الأم". (٣) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (١٤٦). (٤) انظر "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٥٤ - في إنسان يخرج من دبره الدود). (٥) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٦٣٠)، و"مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٥٤ - في إنسان يخرج من دبره الدود). (٦) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ٥٤ - في إنسان يخرج من دبره الدود) حدثنا أبو قتيبة، عن شعبة، عن حماد قال: يتوضأ. (٧) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٦٢٩). (٨) "المدونة" (١/ ١٢٠ - ما جاء في سلس البول والمذي والدود والدم يخرج من الدبر). (٩) "التاج والإكليل" (١/ ٢٩١ - فصل في نواقض الوضوء).