قال أبو بكر: أما قوله: "لا جلب " فهو يفسر تفسيرين:
أحدهما: أن ذلك في الماشية، لا ينبغي للمصدق أن يقيم بموضع ثم يرسل إلى أهل المياه ليجلبوا إليه مواشيهم، فيصدقها، ولكن ليأتيهم على مياههم، وأفنيتهم. كذلك قال أبو عبيد (١): حدثنيه علي عنه.
وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: صدقوا الناس على مياههم وبأفنيتهم.
وقال أبو عبيد: ويقال إنه في رهان الخيل أن لا يجلب عليها.
قال أبو بكر: ومن قال هذا القول فمن حجته حديث ابن عباس
٦٤٢٣ - حدثنا موسى بن هارون ويحيى بن زكريا الأعرج، قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن ثور بن زيد، عن إسحاق بن عبد الله العدني، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "من أفسد امرأة على زوجها فليس منا، ومن خبب عبدا على سيده فليس منا، ومن أجلب على الخيل يوم الرهان فليس منا "(٢).
قال موسى: هو إسحاق بن جابر العدني (٣).
(١) "الأموال" (ص ٤١٠ رقم ١٠٩٣). (٢) أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (١/ ٣٩٥ - ٣٩٦) من طريق الحسين بن حريث به مختصرًا، وقال عقبه: وقال لي أبو ثابت: حدثنا الدراوردي، عن ثور بن زيد، عن إسحاق بن جابر العدوي عن عكرمة عن النبي ﷺ. بهذا. وأخرجه بتمامه بمعناه أبو يعلى (٢٤١٣) من طريق الدراوردي عبد العزيز بن محمد به. (٣) قال ابن حبان في "الثقات" (٦/ ٤٧): ومن زعم أنه إسحاق بن جابر فقد نسبه إلى جده، وانظر "الجرح والتعديل" (٢/ ٢٢٧).