قال:"من ترك دينا فإلي، ومن ترك ضياعا فإلي، ومن ترك مالا فلورثته "(١).
٦٣٧٩ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان قال: حدثني عبد الله بن شريك العامري، عن بشر بن غالب، قال: سأل ابن الزبير حسين بن علي: متى يجب سهم المولود؟ قال: إذا استهل وجب سهمه، قال: على من فكاك (٢) الأسير؟ قال: على الأرض التي يقاتل عنها (٣).
٦٣٨٠ - وحدثنا علي، عن أبي عبيد قال: حدثنا يزيد، عن أبي عقيل يحيى بن المتوكل، عن عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر قال: كان عمر لا يفرض للمولود حتى يفطم، قال: ثم أمر مناديا فنادى: لا تعجلوا أولادكم عن الفطام، فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام، قال: وكتب بذلك في الآفاق بالفرض لكل مولود في الإسلام (٤).
٦٣٨١ - وحدثنا علي، عن أبي عبيد، قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: حدثني [محمد](٥) بن هلال، قال: حدثني أبي [عن](٦) جدتي: أنها كانت تدخل على عثمان، ففقدها يوما، فقال لأهله: ما لي أرى فلانة، فقالت امرأته: يا أمير المؤمنين، ولدت الليلة غلاما، قالت: فأرسل إلي
(١) رواه البخاري (٢٣٩٨)، ومسلم (١٦١٩/ ١٧) من طرق عن شعبة به. (٢) في "الأموال": فداء. (٣) رواه أبو عبيد في "الأموال" (٥٨٢) من طريق سفيان به. (٤) "الأموال" لأبي عبيد (٥٨٣). (٥) في "الأصل": سعيد. وهو تحريف والمثبت من "الأموال" ومحمد هو ابن هلال بن أبي هلال المدني يروي عن أبيه وكلاهما من رجال "التهذيب". (٦) في "الأصل" و. والمثبت من "الأموال" لأبي عبيد.